[ الحديث 10 ]
10 إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ وَبُرَيْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالُوا سَأَلْنَاهُمَا ع عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ قَالا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفُ ذَلِكَ كُلُّهُ حِنْطَةٌ أَوْ دَقِيقٌ أَوْ سَوِيقٌ أَوْ ذُرَةٌ أَوْ سُلْتٌ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْبَالِغِ وَمَنْ تَعُولُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ .
فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهَا خَرَجَتْ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ وَوَجْهُ التَّقِيَّةِ فِيهَا أَنَّ السُّنَّةَ كَانَتْ جَارِيَةً فِي إِخْرَاجِ الْفِطْرَةِ بِصَاعٍ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ وَبَعْدَهُ فِي أَيَّامِ مُعَاوِيَةَ لَعَنَهُ اللَّهُ جُعِلَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ بِإِزَاءِ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَتَابَعَهُمُ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ فَخَرَجَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وِفَاقاً لَهُمْ عَلَى جِهَةِ التَّقِيَّةِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 11 ]
11 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي
شرح
السابق وأخواته من بدع عثمان .
فأما الاكتفاء بنصف الصاع فيما سوى الحنطة ، فغير قابل للتأويل بوجه ، لظهور الإطباق من الكل على خلافه ، وما رأيت في كلام الأصحاب تعرضا له ، مع أن الشيخ أورد الأخبار المتضمنة له في الكتابين ، وقال إنها محمولة على التقية ، وذكر في توجيه هذا الحمل ما هو صريح في الاختصاص بالحنطة ، وفي ذلك من الغرابة ما لا يخفى . « 1 » الحديث العاشر : ضعيف .
الحديث الحادي عشر : مجهول .
هامش
( 1 ) منتقى الجمان 2 / 128 - 129 .