نَفْسُهُ وَلْيَأْخُذْهَا لِعِيَالِهِ وَأَمَّا صَاحِبُ الْخَمْسِينَ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ - وَهُوَ مُحْتَرِفٌ يَعْمَلُ بِهَا وَهُوَ يُصِيبُ فِيهَا مَا يَكْفِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ هَلْ تَصْلُحُ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَالْخَادِمِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ دَارُهُ دَارَ غَلَّةٍ فَيَخْرُجُ لَهُ مِنْ غَلَّتِهَا دَرَاهِمُ تَكْفِيهِ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْغَلَّةُ تَكْفِيهِ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ فِي طَعَامِهِمْ وَكِسْوَتِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ وَإِنْ كَانَتْ غَلَّتُهَا تَكْفِيهِمْ فَلَا .
[ الحديث 2 ]
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ
شرح
واجبي النفقة ، وأن يكون المراد منه تكفل معيشته في ضمن الأهل وضمه إليهم ، كالخادم الذي لا يحتاج إليه ، وبعض الأقارب الذي لا تجب نفقته عليه شرعا ، كالأخ والعم وأشباههما . وكان مقتضى بعض الأخبار أن العيال مخصوص بواجبي النفقة .
قوله : هل تصلح لصاحب الدار والخادم المشهور المقطوع به في كلام الأصحاب استثناء الدار والخادم مع حاجته إليهما بقدر الحاجة ، ولو كان له دار أو خادم أزيد من حاجته كما أو كيفا يبيعهما ويقتصر على الحاجة . وقيل : لا ، لإطلاق النص .
قوله عليه السلام : فإن لم تكن الغلة قال الوالد العلامة قدس الله روحه الشريف : منهم من حمل على كون الحاصل له حسب ، بأن يكون وقفا عليه .
الحديث الثاني : حسن .