قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مَحْمُولَةٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الرُّخْصَةِ وَعِنْدَ الضَّرُورَةِ لِأَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي مَوَاضِعِهَا الْمَرْسُومَةِ بِذَلِكَ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 42 ]
42 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عِيسَى بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ قَالَ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدْ جِيءَ بِجَنَازَةٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَجَاءَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع فَوَضَعَ مِرْفَقَهُ فِي صَدْرِي فَجَعَلَ يَدْفَعُنِي حَتَّى أَخْرَجَنِي مِنَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ الْجَنَائِزَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا فِي الْمَسَاجِدِ .
[ الحديث 43 ]
43 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ امْرَأَةِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ كَيْفَ تُصَلِّي النِّسَاءُ عَلَى الْجِنَازَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ يَصْفُفْنَ جَمِيعاً فَلَا تَتَقَدَّمُهُنَّ امْرَأَةٌ .
[ الحديث 44 ]
44 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا لَمْ يَحْضُرِ الرَّجُلُ تَقَدَّمَتِ
شرح
الحديث الثاني والأربعون : مجهول .
الحديث الثالث والأربعون : ضعيف .
ولا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في جواز إمامة المرأة للنساء في صلاة الجنائز ، والمشهور كراهة بروزها عن الصف ، بل تقف بينهن ، وظاهر النهي عدم الجواز .
ولا يخفى أن هذا الخبر ليس بصريح في الإمامة .
الحديث الرابع والأربعون : ضعيف .