قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُقَدَّمَ الرَّجُلُ وَتُؤَخَّرَ الْمَرْأَةُ وَتُقَدَّمَ الْمَرْأَةُ وَيُؤَخَّرَ الرَّجُلُ يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ .
[ الحديث 36 ]
36 عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبِ بْنِ فَيْهَسٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَ قَوْمٌ فَقَالُوا يَا رَسُولُ فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ عَلَيْهَا فَقَالَ ص إِنَّ الْجِنَازَةَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ ادْعُوا لَهُ وَقُولُوا خَيْراً .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِعْلَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع مَعَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَأَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ ع خَمْسَ مَرَّاتٍ كُلَّمَا فَرَغَ مِنْ خَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ جَاءَ قَوْمٌ فَأَعَادَ ثَانِياً خَمْسَ مَرَّاتٍ وَيُؤَكِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 37 ]
37 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَبَّرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَكَانَ بَدْرِيّاً خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ مَشَى سَاعَةً ثُمَّ وَضَعَهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً أُخْرَى يَصْنَعُ ذَلِكَ حَتَّى كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً
شرح
قوله عليه السلام : لا بأس يمكن حمله على تقدم المصلين وتأخرهم في الصلاة ، لكنه بعيد .
الحديث السادس والثلاثون : ضعيف على المشهور .
الحديث السابع والثلاثون : حسن كالصحيح .
وفي الاستدلال به نوع خفاء ، لإمكان مدخلية الخصوصية ، كما يظهر من هذا