الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ فَقَالَ لِيُومِ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَإِنْ كَانَ لَهُ مَنْ يَرْفَعُ الْخُمْرَةَ إِلَيْهِ فَلْيَسْجُدْ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ فَلْيُومِ بِرَأْسِهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ إِيمَاءً قُلْتُ فَالصِّيَامُ قَالَ فَإِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ الْحَدِّ فَقَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ مَقْدُرَةٌ فَصَدَقَةُ مُدٍّ مِنْ طَعَامٍ بَدَلَ كُلِّ يَوْمٍ أَحَبُّ إِلَيَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَسَارُ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
[ الحديث 30 ]
30 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُصَلِّي عَلَى الدَّابَّةِ الْفَرِيضَةَ إِلَّا مَرِيضٌ يَسْتَقْبِلُ بِهِ الْقِبْلَةَ وَيُجْزِيهِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَيَضَعُ بِوَجْهِهِ فِي الْفَرِيضَةِ عَلَى مَا أَمْكَنَهُ مِنْ شَيْءٍ وَيُومِئُ فِي النَّافِلَةِ إِيمَاءً .
وَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 31 ]
31 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ النُّعْمَانِ فَقَالَ أُصَلِّي فِي مَحْمِلِي وَأَنَا مَرِيضٌ قَالَ فَقَالَ أَمَّا النَّافِلَةُ فَنَعَمْ وَأَمَّا الْفَرِيضَةُ فَلَا قَالَ وَذَكَرَ أَحْمَدُ شِدَّةَ وَجَعِهِ فَقَالَ أَنَا كُنْتُ مَرِيضاً شَدِيدَ الْمَرَضِ فَكُنْتُ آمُرُهُمْ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ يُنِيخُوا بِي فَأُحْتَمَلُ بِفِرَاشِي فَأُوضَعُ فَأُصَلِّي ثُمَّ أُحْتَمَلُ بِفِرَاشِي فَأُوضَعُ فِي مَحْمِلِي .
لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَالْإِيجَابِ وَيَزِيدُ مَا قُلْنَاهُ بَيَاناً مَا مَا رَوَاهُ
شرح
وظاهره استحباب الصدقة ، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله .
الحديث الثلاثون : صحيح .
الحديث الحادي والثلاثون : مجهول .