صَدَقَةً عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى فِرَاشِهِ وَيَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْفِرَاشُ غَلِيظاً قَدْرَ آجُرَّةٍ أَوْ أَقَلَّ اسْتَقَامَ لَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ وَيَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا .
[ الحديث 28 ]
28 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ عَنِ الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ وَهُوَ فِي مَاءٍ يَخُوضُهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْأَرْضِ قَالَ إِنْ كَانَ فِي حَرْبٍ أَوْ سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ فَلْيُومِ إِيمَاءً وَإِنْ كَانَ فِي تِجَارَةٍ فَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخُوضَ الْمَاءَ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَقْضِيهَا إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَاءِ وَقَدْ ضَيَّعَ .
[ الحديث 29 ]
29 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْكَرْخِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَيْخٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ إِلَى الْخَلَاءِ وَلَا يُمْكِنُهُ
شرح
ويدل على الانخفاض بقدر آجرة ، أي : غلظها معفو ، وهو قريب من أربعة أصابع ، كما هو المشهور .
الحديث الثامن والعشرون : صحيح .
قوله عليه السلام : يقضيها إذا خرج لعل المراد بالقضاء الفعل ، أي : يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت فيصليها بعد الخروج ، وإن كان قد ضيع وخرج وقت الفضيلة .
ويمكن أن يكون المراد أنه يصلي إيماء ويقضيها بعد الخروج ، فيكون محمولا على الاستحباب على المشهور .
الحديث التاسع والعشرون : مجهول .