عَنْ تَكْبِيرِ الْعِيدَيْنِ أَ يَرْفَعُ يَدَهُ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ أَمْ يُجْزِيهِ أَنْ يَرْفَعَ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرَةِ فَقَالَ يَرْفَعُ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ .
[ الحديث 23 ]
23 عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ إِلَى مَكَّةَ وَغَيْرِهَا هَلْ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَعْنَاهُ أَنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ اسْتِحْبَاباً بِدَلَالَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَيُؤَكِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 24 ]
24 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَخَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ فِي السَّفَرِ جُمُعَةٌ وَلَا فِطْرٌ وَلَا أَضْحًى .
[ الحديث 25 ]
25 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ أَنْ يُكَبِّرُوا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فِي دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وَعَلَى مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ وَمَنْ صَلَّى تَطَوُّعاً
شرح
الحديث الثالث والعشرون : صحيح .
وقد حكم الأصحاب باستحباب صلاة العيدين لمن لا تجب عليه صلاة الجمعة ، كالمسافر والعبد والمرأة .
وقيل : ينبغي تقييد الاستحباب بما إذا شهد المسافر بلدا يصلي فيه العيد ، فإنه يستحب له الحضور ، لا أنه ينشئ صلاة عيد في سفره .
الحديث الرابع والعشرون : ضعيف على المشهور .
الحديث الخامس والعشرون : مجهول على الظاهر .