عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ قَوْمٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا الْأُولَى وَكَانَتِ الْعَصْرَ قَالَ فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى وَلْيُصَلِّ الْعَصْرَ .
[ الحديث 104 ]
104 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ إِمَامٍ أَمَّ قَوْماً فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ فَانْصَرَفَ وَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَأَدْخَلَهُ فَقَدَّمَهُ وَلَمْ يَعْلَمِ الَّذِي قُدِّمَ مَا صَلَّى الْقَوْمُ قَالَ يُصَلِّي بِهِمْ فَإِنْ أَخْطَأَ سَبَّحَ الْقَوْمُ بِهِ وَبَنَى عَلَى صَلَاةِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ .
[ الحديث 105 ]
105 عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَوْماً دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلَمَّا كَانَ دُونَ الصُّفُوفِ رَكَعُوا فَرَكَعَ وَحْدَهُ وَسَجَدَ السَّجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ وَمَضَى حَتَّى لَحِقَ الصُّفُوفَ .
[ الحديث 106 ]
106 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الصَّلَاةَ فَلَا يَجِدُ فِي الصَّفِّ مَقَاماً أَ يَقُومُ وَحْدَهُ حَتَّى
شرح
ويدل على جواز اقتداء الظهر بالعصر ، لكن يشكل الاستدلال به على جواز تعمد ذلك ، وإن كان جوازه مقطوعا به للعمومات .
الحديث الرابع والمائة : ضعيف .
الحديث الخامس والمائة : صحيح .
وقال الشيخ البهائي قدس سره : هذه الرواية غير صريحة في أنه عليه السلام لحق الصفوف لإكمال العصر ، أو بعد إكمالها ، والأول أظهر .
الحديث السادس والمائة : موثق .