سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُومَ إِذَا صَلَّى حَتَّى يَقْضِيَ كُلُّ مَنْ خَلْفَهُ مَا قَدْ فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ .
[ الحديث 112 ]
112 أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَافْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ فَبَيْنَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي إِذْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ قَالَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ وَلْتَكُنِ الرَّكْعَتَانِ تَطَوُّعاً .
[ الحديث 113 ]
113 أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَهُوَ جَالِسٌ
شرح
الحديث الثاني عشر والمائة : صحيح .
قوله عليه السلام : ولتكن الركعتان تطوعا جواز نقل نية الفرض إلى النفل في هذه الصورة مقطوع به في كلام الأصحاب وأسنده في التذكرة إلى علمائنا ، ونقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط « 1 » أنه جوز قطع الفريضة مع خوف الفوات من غير احتياج إلى النقل ، وقواه في الذكرى . « 2 » الحديث الثالث عشر والمائة : موثق .
ويظهر من الذكرى أنه فهم المنافاة بين هذا الخبر والخبر الآخر الذي مضى عن عمار ، فجمع بينهما بالتخيير . ولا يخفى عدم المنافاة ، فإن ما مضى ورد في التشهد الأخير ، وهذا في التشهد الأول .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 157 .
( 2 ) الذكرى ص 272 .