[ الحديث 53 ]
53 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَشْكُرَ الْكَاهِلِيِّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَسْرَجَ فِي مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اللَّهِ سِرَاجاً لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ وَحَمَلَةُ الْعَرْشِ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ ضَوْءٌ مِنْ ذَلِكَ السِّرَاجِ .
[ الحديث 54 ]
54 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا يُصَلِّي بِنَا نَقْتَدِي بِهِ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ الْمَسْجِدُ أَحَبُّ إِلَيَّ
شرح
نقض الزائد لابتنائها للعبادة ، ويحرم أيضا اتخاذها في ملك أو طريق ، لما فيه من تغيير الوقف المأمور بإقراره . وإنما يجوز اتخاذها مساجد إذا باد أهلها ، أو كانوا أهل حرب ، فلو كانوا أهل ذمة حرم التعرض لها . « 1 » الحديث الثالث والخمسون : ضعيف .
الحديث الرابع والخمسون : مجهول .
قوله أو في المسجد أي : مع المخالفين ، فالجواب على التقية ، أو الاتقاء ، أو مع إمام عادل ، فمنشأ السؤال أن فضل المسجد لمحض الجماعة ، أو له فضل مع قطع النظر عنه ، أو منفردا ، ففيه نوع منافاة لبعض الأخبار . ويمكن حمله على بعض المساجد المخصوصة .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 157 .