[ الحديث 50 ]
50 سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِي الدَّارِ وَفِي الْبَيْتِ وَيَبْدُو لِأَهْلِهِ أَنْ يَتَوَسَّعُوا بِطَائِفَةٍ مِنْهُ أَوْ يُحَوِّلُونَهُ إِلَى غَيْرِ مَكَانِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَالْمَكَانُ يَكُونُ حَشّاً زَمَاناً فَيُنَظَّفُ وَيُتَّخَذُ مَسْجِداً فَقَالَ أَلْقِ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ حَتَّى يَتَوَارَى فَإِنَّ ذَلِكَ يُطَهِّرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
[ الحديث 51 ]
51 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُجْعَلَ عَلَى الْعَذِرَةِ مَسْجِداً .
[ الحديث 52 ]
52 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ هَلْ يَصْلُحُ نَقْضُهَا لِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فَقَالَ نَعَمْ
شرح
الحديث الخمسون : صحيح .
الحديث الحادي والخمسون : مجهول .
قوله عليه السلام : لا بأس أي : بعد إلقاء التراب أو التطهير . ولا يبعد أن يكون وجوب التنظيف مختصا بظاهر المسجد لكونه محلا للصلاة ، فلا يضركون تحته نجسا .
الحديث الثاني والخمسون : مجهول كالصحيح .
وقال الذكرى : يجوز اتخاذ المساجد في البيع والكنائس لرواية العيص .
والمراد بنقضها نقض ما لا بد منه في تحقق المسجد كالمحراب وشبهه . ويحرم