[ الحديث 32 ]
32 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهُ دَفْنُهُ .
[ الحديث 33 ]
33 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ السَّكُونِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الشَّعِيرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ مَنْ وَقَّرَ بِنُخَامَتِهِ الْمَسْجِدَ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَاحِكاً قَدْ أُعْطِيَ
كِتابَهُ بِيَمِينِهِ *
شرح
ينبغي إخراج ما كان جزءا للمسجد . ويحتمل أن يكون المراد أنها آلة التسبيح ، فإنه قد يسبح بها .
ويمكن أن يقرأ " تسبح " بالفتح ، أي : تنزه عن النجاسات وسائر ما لا يليق بالمسجد ، فيكون أيضا كناية عن كونها جزءا من المسجد .
الحديث الثاني والثلاثون : موثق .
قوله عليه السلام : خطيئة أي : مكروهة بقرينة الكفارة .
الحديث الثالث والثلاثون : ضعيف على المشهور .
والتوقير : إما بأخذها بمنديل ، أو يبلعها كما سيأتي ، وعموم حرمة الخبيث ومعناه غير معلومين ، وإن ذهب الأكثر إلى الحرمة .