[ الحديث 30 ]
30 أَحْمَدُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ عَلِيّاً ع مَرَّ عَلَى مَنَارَةٍ طَوِيلَةٍ فَأَمَرَ بِهَدْمِهَا ثُمَّ قَالَ لَا تُرْفَعُ الْمَنَارَةُ إِلَّا مَعَ سَطْحِ الْمَسْجِدِ .
[ الحديث 31 ]
31 أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ إِذَا أَخْرَجَ أَحَدُكُمُ الْحَصَاةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلْيَرُدَّهَا مَكَانَهَا أَوْ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ
شرح
إشعار بأنه ينبغي أن يتحفى عند باب المسجد ويدخله حافيا ، وأنه لا يدخل النعل المسجد .
الحديث الثلاثون : ضعيف على المشهور .
الحديث الحادي والثلاثون : ضعيف .
قوله عليه السلام : فإنها تسبح يمكن أن يكون كناية عن أنها من أجزاء المسجد ، فإن المسجد لكونه محلا لعبادة الله سبحانه يدل على عظمته وجلاله ، فهو ينزه الله تعالى عما لا يليق به ، وكذا كل جزء من أجزائه .
أو المعنى أنها تسبح أحيانا كما سبحت في كف النبي صلى الله عليه وآله ، أو المعنى أنها تسبح أحيانا كما سبحت في كف النبي صلى الله عليه وآله ، أو تسبح مطلقا كما في قوله تعالى "وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ« 1 » " ، فوجه الاختصاص كونها سابقا فيه وثواب التسبيح في المسجد أكثر وفضله فيه أوفر .
والحاصل : لا تقولوا إنها جماد ولا يضر إخراجها ، إذ لكل شيء تسبيح ، فلا
هامش
( 1 ) سورة الإسراء : 44 .