[ الحديث 81 ]
81 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ مَعَنَا فِي السَّفَرِ وَكَانَتْ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ رَكْعَتَيْنِ ذَاهِبَةً وَجَائِيَةً قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ .
[ الحديث 82 ]
82 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ مَعَ أَقْوَامٍ حَاضِرِينَ فِي صَلَاتِهِمْ فَإِنْ كَانَتِ الْأُولَى فَلْيَجْعَلِ الْفَرِيضَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَإِنْ كَانَتِ الْعَصْرُ فَلْيَجْعَلِ الْأَوَّلَتَيْنِ نَافِلَةً وَالْأَخِيرَتَيْنِ فَرِيضَةً
شرح
الحديث الحادي والثمانون : موثق .
وسيتكلم الشيخ عليه في آخر الباب ، وفيه أن الحامل معذور وإن كان صلى المغرب ركعتين .
الحديث الثاني والثمانون : صحيح .
وقد مر بعينه في باب فوات الصلاة ، وفيه سعد بن عبد الله مكان أحمد بن محمد ، وتكلم الشيخ عليه ، وفيه رواية عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام . « 1 » قوله عليه السلام : فليجعل الأولتين لئلا تقع النافلة بعد العصر ، كما ذكر الشيخ سابقا ، وفيه جواز الاقتداء في النافلة . ونقل بعضهم الإجماع على عدم جواز الاقتداء في النافلة عدا العيدين والاستسقاء ، ويمكن حمله على الصلاة خلف المخالف تقية .
هامش
( 1 ) الحديث الحادي والعشرون من باب أحكام فوائت الصلاة .