تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ سَفِينَةٍ عُرْيَاناً أَوْ سُلِبَ ثِيَابُهُ وَلَمْ يَجِدْ شَيْئاً يُصَلِّي فِيهِ فَقَالَ يُصَلِّي إِيمَاءً وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً جَعَلَتْ يَدَهَا عَلَى فَرْجِهَا وَإِنْ كَانَ رَجُلًا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى سَوْأَتِهِ ثُمَّ يَجْلِسَانِ فَيُومِيَانِ إِيمَاءً وَلَا يَرْكَعَانِ وَلَا يَسْجُدَانِ فَيَبْدُوَ مَا خَلْفَهُمَا تَكُونُ صَلَاتُهُمَا إِيمَاءً بِرُءُوسِهِمَا قَالَ وَإِنْ كَانَا فِي مَاءٍ أَوْ بَحْرٍ لُجِّيٍّ لَمْ يَسْجُدَا عَلَيْهِ وَمَوْضُوعٌ عَنْهُمَا التَّوَجُّهُ فِيهِ يُومِيَانِ فِي ذَلِكَ إِيمَاءً رَفْعُهُمَا تَوَجُّهٌ وَوَضْعُهُمَا .

[ الحديث 2 ]

2 سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً وَهُمْ عُرَاةٌ قَالَ يَتَقَدَّمُهُمُ الْإِمَامُ بِرُكْبَتَيْهِ وَيُصَلِّي بِهِمْ جُلُوساً وَهُوَ جَالِسٌ .

[ الحديث 3 ]

3 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَارِي الَّذِي لَيْسَ لَهُ ثَوْبٌ إِذَا وَجَدَ حُفْرَةً دَخَلَهَا فَسَجَدَ فِيهَا وَرَكَعَ
شرح
وقد مر هذا الخبر وغيره في باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس . « 1 » وقال ابن إدريس : يصلي الفاقد للساتر قائما مومئا ، سواء أمن المطلع أم لا . وقال المرتضى : يصلي جالسا مطلقا . وأكثر الأصحاب على أنه إن أمن المطلع صلى قائما ، وإلا جالسا مومئا في الحالين . الحديث الثاني : صحيح . الحديث الثالث : مرسل .
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 44 من الزيادات .