وَمَا ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا كَانَ عُرْيَاناً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 4 ]
4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ لَهُمْ يَمْشُونَ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ قَدْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ وَهُمْ عُرَاةٌ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا إِزَارٌ أَوْ رِدَاءٌ كَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَهُمْ عُرَاةٌ لَيْسَ مَعَهُمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُكَفِّنُونَهُ بِهِ قَالَ يُحْفَرُ لَهُ وَيُوضَعُ فِي لَحْدِهِ وَيُوضَعُ اللَّبِنُ عَلَى عَوْرَتِهِ فَيُسْتَرُ بِاللَّبِنِ وَبِالْحَجَرِ ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ قُلْتُ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا دُفِنَ قَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهُوَ عُرْيَانٌ حَتَّى تُوَارَى عَوْرَتُهُ
شرح
الحديث الرابع : موثق .