رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنَ الْغَيْبَةِ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَا يَخَافُ أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ فَلْيَدْخُلْ فَلْيُتِمَّ وَإِنْ كَانَ يَخَافُ أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فَلْيُصَلِّ وَلْيُقَصِّرْ .
فَرَغِبَ ع بِهَذَا الْخَبَرِ فِي أَنَّ مَنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ الْوَقْتِ فِي تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَدْخُلَ الْبَيْتَ يُؤَخِّرُهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا عَلَى التَّمَامِ فَلَوْ لَا أَنَّ فَوْتَ الْوَقْتِ كَانَ مُرَاعًى فِي هَذَا الْبَابِ لَمْ يَكُنْ لِتَقْيِيدِ الْإِتْمَامِ بِهَذِهِ الْحَالِ مَعْنًى قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا يَؤُمُّ الْمُسَافِرُ الْحَاضِرَ وَلَا الْحَاضِرُ الْمُسَافِرَ الْأَوْلَى وَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الْمُسَافِرُ خَلْفَ الْمُقِيمِ وَلَا الْمُقِيمُ خَلْفَ الْمُسَافِرِ فَإِنْ فَعَلَا ذَلِكَ تَرَكَا الْأَفْضَلَ وَجَازَتْ صَلَاتُهُمَا وَمَتَى صَلَّى الْمُسَافِرُ خَلْفَ الْمُقِيمِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَلْيَنْصَرِفْ وَإِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ بِالْقَوْمِ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُقَدِّمُ مَنْ يُتِمُّ الصَّلَاةَ بِهِمْ وَلْيَنْصَرِفْ هُوَ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 16 ]
16 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَؤُمُّ الْحَضَرِيُّ الْمُسَافِرَ وَلَا الْمُسَافِرُ الْحَضَرِيَّ فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَأَمَّ قَوْماً حَاضِرِينَ فَإِذَا أَتَمَّ الرَّكْعَتَيْنِ سَلَّمَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ بَعْضِهِمْ فَقَدَّمَهُ فَأَمَّهُمْ وَإِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ حُضُورٍ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ وَإِنْ صَلَّى مَعَهُمُ الظُّهْرَ فَلْيَجْعَلِ الْأُولَيَيْنِ الظُّهْرَ وَالْأُخْرَيَيْنِ الْعَصْرَ
شرح
الحديث السادس عشر : موثق .
وقال في المدارك : كراهة ائتمام الحاضر بالمسافر هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل ظاهر المحقق في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه أنه موضع