قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوَتْرُ وَرَكْعَتَا الصُّبْحِ بَعْدَ الْفَجْرِ كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي وَأَنَا كَذَلِكَ أُصَلِّي وَلَوْ كَانَ خَيْراً لَمْ يَتْرُكْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص .
[ الحديث 27 ]
27 وَعَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوَتْرُ وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي وَلَوْ كَانَ فَضْلًا لَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَعْمَلَ بِهِ وَأَحَقَّ
شرح
قوله : بعد الفجر متعلق بالركعتين فقط ، والمراد به الفجر الأول .
وفي الفقيه " قبل الفجر " « 1 » وهو أظهر ، فالمراد به الثاني ، ويحتمل الأول أيضا إذا كانتا مع صلاة الليل ، والأول أظهر .
الحديث السابع والعشرون : صحيح .
وأجاب في المختلف « 2 » عن روايتي الحلبي وابن سنان ، بجواز أن يكون السؤال وقع عن النوافل الراتبة هل تزيد في شهر رمضان ؟ لا مطلق النافلة ، ولا يخفى بعده .
ويمكن أن يكون المراد أنه كان لا يواظب عليها ، كما كان يواظب على المرتبة .
أو يكون هذه لبيان حاله عليه السلام في آخر عمره صلى الله عليه وآله ، لأنه كان حينئذ يقتصر على السنن . ويمكن العمل بتلك الأخبار ، وحمل الأخبار
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 88 .
( 2 ) المختلف ص 126 .