[ الحديث 144 ]
144 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا فَاتَتْكَ صَلَاةٌ فَذَكَرْتَهَا فِي وَقْتِ أُخْرَى فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ الَّتِي فَاتَتْكَ كُنْتَ مِنَ الْأُخْرَى فِي وَقْتٍ فَابْدَأْ بِالَّتِي فَاتَتْكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ -
وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي
وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ الَّتِي فَاتَتْكَ فَاتَتْكَ الَّتِي بَعْدَهَا فَابْدَأْ بِالَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا وَاقْضِ الْأُخْرَى .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْضِيَ الْإِنْسَانُ نَوَافِلَهُ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَوْ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ يَتَغَيَّرَ ضَوْءُ الشَّمْسِ بِالاصْفِرَارِ
شرح
ثم لا يخفى أن فيه دلالة على المتعددة أيضا ، حيث قال : " ولم يتم ما قد فاته " إذ لو حمل على عدم تمام الفرض لزم جواز قطع الفرض الفائتة ، والإطلاق فيه مشكل ، إلا إذا أريد خوف فوت الإجزاء . وعلى تقدير تناوله للمتعدد فالأخبار الدالة على عدم المضايقة فيها يوجب حمل الأمر على الاستحباب فيه ، ما عدا الخالي عن المعارض .
وربما يقال ذلك فيما لو أريد به المتحدة أيضا ، فإن الأخبار فيها ما يقتضي الاستحباب .
الحديث الرابع والأربعون والمائة : مجهول .
قوله تعالىأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي« 1 » قيل : فيه وجوه
هامش
( 1 ) سورة طه : 14 .