عَنْ هَاشِمِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ تُصَلِّيهِنَّ فِي كُلِّ وَقْتٍ صَلَاةُ الْكُسُوفِ وَالصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ وَصَلَاةُ الْإِحْرَامِ وَالصَّلَاةُ الَّتِي تَفُوتُ وَصَلَاةُ الطَّوَافِ مِنَ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ .
[ الحديث 141 ]
141 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ لَا تُتْرَكُ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ وَصَلَاةُ الْكُسُوفِ وَإِذَا نَسِيتَ فَصَلِّ إِذَا ذَكَرْتَ وَالْجِنَازَةُ
شرح
الحديث الحادي والأربعون والمائة : صحيح .
وقال في المدارك : لا ريب في جواز قضاء الفريضة في كل وقت ما لم يتضيق الحاضرة ، واختلف في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فذهب جماعة منهم المرتضى وابن إدريس إلى الوجوب ما لم يتضيق وقت الحاضرة ، وصرحوا ببطلان الحاضرة لو قدمها مع ذكر الفوائت .
وذهب ابنا بابويه إلى المواسعة المحضة ، حتى أنهما استحبا تقديم الحاضرة مع السعة . قال في المختلف بعد حكاية ذلك : وهو مذهب والدي وأكثر من عاصره من المشايخ .
وذهب المحقق إلى وجوب تقديم الفائتة المتحدة . واستقرب العلامة في المختلف وجوب تقديم الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات ، سواء اتحدت أو تعددت وكأنه أراد باليوم ما يتناول النهار والليلة المستقبلة ، والمعتمد ما اختاره المحقق « 1 »
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 257 .