وَلَيْسَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ .
وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُ وُقُوفِهِ عَلَى شِبْهِ سَطْحٍ أَوْ دُكَّانٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَيَجُوزُ ذَلِكَ لِلْمَأْمُومِينَ
[ الحديث 97 ]
97 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَهُمْ فِي مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ عَلَى شِبْهِ الدُّكَّانِ أَوْ عَلَى مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِهِمْ لَمْ تُجْزِ صَلَاتُهُمْ وَإِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُمْ بِقَدْرِ إِصْبَعٍ أَوْ كَانَ أَكْثَرَ أَوْ
شرح
وليس في الكافي « 1 » قوله " أو يساره " والظاهر زيادته من النساخ ، لعدم استقامة المعنى .
إلا أن يقال : إن الراوي علم أنه عليه السلام كان واقفا بجنب الحائط وشك أنه كان واقفا بجنب الحائط الواقع في الجانب الأيسر حتى يكون الناس كلهم عن يمينه أو بالعكس ، وحينئذ فقوله " وليس على يساره أحد " بيان لأحد الشقين ويعلم الآخر بالمقايسة .
الحديث السابع والتسعون : موثق .
وقال في المدارك : هذه الرواية ضعيفة السند متهافتة المتن قاصرة الدلالة ، فلا يسوغ التعويل عليها في حكم مخالف للأصل ، ومن ثم تردد المحقق ، وذهب الشيخ في الخلاف إلى الكراهة ، وهو متجه ، وأما علو المأموم فقد قطع الأصحاب بجوازه ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 386 ، ح 8 ، وكذا غير موجود في المطبوع من المتن .