[ الحديث 95 ]
95 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَخَلْفَهُ دَارٌ فِيهَا نِسَاءٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ يُصَلِّينَ خَلْفَهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ قُلْتُ فَإِنَّ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَهُ حَائِطاً أَوْ طَرِيقاً فَقَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 96 ]
96 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَهُوَ إِلَى زَاوِيَةٍ فِي بَيْتٍ بِقُرْبِ الْحَائِطِ وَكُلُّهُمْ عَنْ يَمِينِهِ
شرح
ولو وقف بين يدي هذا الصف صف آخر عن يمين الباب أو يسارها لا يشاهدون من في المسجد لم تصح صلاتهم ، كما يدل عليه قوله عليه السلام " فإن كان بينهم سترة أو جدار " والظاهر أن الحصر إضافي بالنسبة إلى من كان عن يمين الباب ويسارها ، كما ذكرناه . « 1 » الحديث الخامس والتسعون : موثق .
قوله عليه السلام : إن كان الإمام أسفل أي : إذا لم يكن أعلى .
قوله عليه السلام : لا بأس هذا هو المشهور . وقال ابن إدريس : الأحوط مساواتهن للرجال .
ويمكن حمله على ما لم يمنع الرؤية .
الحديث السادس والتسعون : مرفوع .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 260 .