تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 716

مساهمون:

ص٧١٦

[ الحديث 38 ]

38 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّاصِبِ يَؤُمُّنَا مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ مَعَهُ فَقَالَ أَمَّا إِذَا هُوَ جَهَرَ فَأَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ وَاسْمَعْ ثُمَّ ارْكَعْ وَاسْجُدْ أَنْتَ لِنَفْسِكَ . فَلَيْسَ يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ الْأَمْرُ بِالْإِنْصَاتِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْقِرَاءَةِ
شرح
وقال الفاضل التستري قدس سره : يدل على عدم وجوب الإنصات إذا قرأ القرآن مطلقا ، فلعل الآية منزلة على حال غير الصلاة ، أو حال الصلاة خلف من يقتدى به . انتهى . وقال في المدارك : لا ريب في وجوب القراءة على من صلى خلف من لا يقتدى به ، ولا يجب الجهر بها في الجهرية قطعا ، وتجزيه الفاتحة وحدها مع تعذر قراءة السورة إجماعا . ولو ركع الإمام قبل إكمال الفاتحة ، قيل : قرأ في ركوعه . وقيل : تسقط القراءة للضرورة ، وبه قطع الشيخ في التهذيب ، واستدل برواية إسحاق بن عمار ، وهي وإن كانت واضحة المتن لكنها من حيث السند قاصرة . والمسألة محل إشكال ، ولا ريب أن الإعادة مع عدم التمكن من قراءة الفاتحة طريق الاحتياط . « 1 » الحديث الثامن والثلاثون : حسن موثق . قوله رحمه الله : لأنه ليس في الخبر قال الفاضل التستري رحمه الله : فيه تأمل لما في مجرد الصحاح من قوله
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 261 .