عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ فِرَاشِ حَرِيرٍ وَمِثْلِهِ مِنَ الدِّيبَاجِ وَمُصَلَّى حَرِيرٍ وَمِثْلِهِ مِنَ الدِّيبَاجِ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ النَّوْمُ عَلَيْهِ وَالتُّكَأَةُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ قَالَ يَفْرُشُهُ وَيَقُومُ عَلَيْهِ وَلَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ حِيطَانُهُ كِوَاءٌ كُلُّهُ قِبْلَتُهُ وَجَانِبَاهُ وَامْرَأَتُهُ تُصَلِّي حِيَالَهُ يَرَاهَا وَلَا تَرَاهُ قَالَ لَا بَأْسَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوَارِي يُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا قَالَ إِذَا يَبِسَتْ فَلَا بَأْسَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّى وَمَعَهُ دَبَّةٌ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ وَعَلَيْهِ نَعْلٌ مِنْ جِلْدِ
شرح
ويحتمل أن يكون المراد الرف المشدود بين النخلتين ، ويكون السؤال باعتبار احتمال حركة النخلتين . وحاصل الجواب أنه إن كان مستقرا في الحال لا يضر الاحتمال .
ويحتمل أن يكون المراد الرف المعلق بحبلين مشدودين بنخلتين ، وحينئذ يشكل الجواب على أصول القوم ، لأنه غالبا مظنة الحركة .
قال في الذكرى : لو تمكن الراكب من الاستقبال واستيفاء الأفعال ، كالراكب في السفينة ، أو على بعير معقول ، ففي صحة صلاته وجهان ، أصحهما : المنع .
وكذا في الأرجوحة المعلقة بالحبال ، فإنها لا تعد عرفا مكان القرار . وقد روى علي بن جعفر جواز الصلاة على السرف المعلق بين نخلتين ، وهو يعطي جواز الصلاة في الأرجوحة . « 1 » قوله عليه السلام : لا بأس يظهر منه أنه لا يلزم أن يكون الحائل مانعا من الرؤية .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 167 - 168 .