أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي وَأَزْرَارُهُ مُحَلَّلَةٌ قَالَ لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ .
[ الحديث 68 ]
68 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّاذَكُونَةِ يُصِيبُهَا الِاحْتِلَامُ أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَا .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ النَّجَاسَةُ رُبَّمَا كَانَتْ رَطْبَةً فَلَا يُصَلِّي عَلَيْهَا لِئَلَّا يَتَعَدَّى ذَلِكَ إِلَيْهِ فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ يَابِسَةً يُؤْمَنُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 69 ]
69 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاذَكُونَةِ تَكُونُ عَلَيْهَا الْجَنَابَةُ أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا فِي الْمَحْمِلِ فَقَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 70 ]
70 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ صَالِحٍ النِّيلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُصَلِّي عَلَى الشَّاذَكُونَةِ وَقَدْ أَصَابَتْهَا الْجَنَابَةُ فَقَالَ لَا بَأْسَ
شرح
قوله عليه السلام : لا ينبغي ذلك إما محمول على الكراهة كما هو الظاهر ، أو على ما إذا كانت العورة مكشوفة في بعض أوقات الصلاة .
الحديث الثامن والستون : موثق كالصحيح .
الحديث التاسع والستون : موثق كالصحيح .
الحديث السبعون : ضعيف .