[ الحديث 23 ]
23 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْجَنَابَةِ تُصِيبُ الثَّوْبَ وَلَا يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهُ فَيُصَلِّي فِيهِ ثُمَّ يَعْلَمُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا يُعِيدُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلِمَ .
فَلَا يُنَافِي التَّأْوِيلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ فِي حَالِ الصَّلَاةِ وَكَانَ قَدْ سَبَقَهُ الْعِلْمُ بِحُصُولِ النَّجَاسَةِ فِي الثَّوْبِ وَجَبَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ
[ الحديث 24 ]
24 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ الشَّيْءُ فَيُنَجِّسُهُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي فِيهِ ثُمَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ غَسَلَهُ أَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا يُعِيدُ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ
شرح
ويدل على أن الجاهل لا يعيد في الوقت ولا خارجه ، مع أنه يحتمل أن يكون لعدم الاعتناء بقول المخبر الواحد وإن كان مالكا ، لكنه خلاف المشهور .
ثم اعلم أنه يشمل غير النجاسة أيضا ، كما إذا أخبر أنه حرير محض أو ميتة .
الحديث الثالث والعشرون : صحيح .
قوله عليه السلام : يعيد « 1 » الظاهر حمله على الاستفهام الإنكاري ، وإلا فيفهم منه أنه مع العلم لا يعيد .
والأصوب أن كلمة " لا " سقطت من الرواة .
الحديث الرابع والعشرون : صحيح .
هامش
( 1 ) في المطبوع من المتن : لا يعيد .