بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التُّكَأَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْحَائِطِ يَمِيناً وَشِمَالًا فَقَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 197 ]
197 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي مُتَوَكِّئاً عَلَى عَصًا أَوْ عَلَى حَائِطٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالتَّوَكِّي عَلَى عَصًا وَالِاتِّكَاءِ عَلَى الْحَائِطِ .
[ الحديث 198 ]
198 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَجِيلٍ أَخِي عَلِيِّ بْنِ بَجِيلٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يُصَلِّي فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ وَهُوَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَرَمَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِحَصَاةٍ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ .
[ الحديث 199 ]
199 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ أَدْخَلْتَ يَدَكَ فِي أَنْفِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَوَجَدْتَ دَماً سَائِلًا لَيْسَ بِرُعَافٍ فَفُتَّهُ بِيَدِكَ
شرح
لاشتراك ابن موسى بين ضعيف ومجهول .
الحديث السابع والتسعون والمائة : موثق كالصحيح .
ويمكن حمل هذه الأخبار على ما إذا لم يكن الاستناد بحيث لو زال السناد لسقط .
الحديث الثامن والتسعون والمائة : مجهول .
وقد ذكر جواز ذلك بعض الأصحاب .
الحديث التاسع والتسعون والمائة : ضعيف على المشهور .