عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى وَأَزْرَارُهُ مَحْلُولَةٌ وَيَدَاهُ دَاخِلَةٌ فِي الْقَمِيصِ إِنَّمَا يُصَلِّي عُرْيَاناً قَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 192 ]
192 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَجَّاجِ يَقُولُ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّيَّ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِدْخَالِ يَدِهِ فِي الثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ فِي السُّجُودِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَعَلْتَ لَيْسَ مِنْ هَذَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ .
[ الحديث 193 ]
193 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ بِكُلِّ شَيْءٍ يُنَاجِي رَبَّهُ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 194 ]
194 عَنْهُ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ
شرح
وقال في الشرائع : يكره أن يركع ويداه تحت ثيابه . « 1 » قال في المدارك : هذا الحكم ذكره الشيخ في المبسوط وقال : يستحب أن تكون يداه بارزتين أو في كمه . وقال ابن الجنيد : لو ركع ويداه تحت ثيابه جاز ذلك إذا كان عليه مئزر أو سراويل ، وتشهد له رواية عمار . وقال أبو الصلاح : يكره إدخال اليدين في الكمين ، أو تحت الثياب وأطلق ، ويدفعه صريحا رواية محمد ابن مسلم . « 2 » الحديث الثاني والتسعون والمائة : صحيح .
الحديث الثالث والتسعون والمائة : صحيح .
الحديث الرابع والتسعون والمائة : موثق كالصحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 / 85 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 198 .