عَلَيَّ إِزَارٌ وَلَا رِدَاءٌ وَإِنِّي مَرَرْتُ بِجَعْفَرٍ وَهُوَ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ فَلَمْ أَتَكَلَّمْ فَأَجْزَأَنِي ذَلِكَ .
[ الحديث 16 ]
16 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ حَرْفاً مِنَ الْأَذَانِ حَتَّى يَأْخُذَ فِي الْإِقَامَةِ فَلْيَمْضِ فِي الْإِقَامَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَإِنْ نَسِيَ حَرْفاً مِنَ الْإِقَامَةِ عَادَ إِلَى الْحَرْفِ الَّذِي نَسِيَهُ ثُمَّ يَقُولُ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ إِلَى آخِرِ الْإِقَامَةِ وَعَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ بِشَيْءٍ حَتَّى أَخَذَ
شرح
وقال الفاضل التستري رحمه الله ، كان فيه إذا لم يكن القميص كثيفا لا تجزي الصلاة من غير رداء ، ولعله محمول على الاستحباب ، وكان ما فعله الإمام عليه السلام لتفهيم الحكم ، لا لأن استحباب الرداء مفقود إذا كثف القميص ، وسيجيء أحاديث الرداء بعد ثمانية عشر ورقا تقريبا .
قوله : فلم أتكلم ويدل على أن الكلام بعد الإقامة أو الأعم منه ومن الأثناء مما يوجب الإعادة وينبغي حمل الكلام على ما لا يتعلق بفعل الصلاة ، لخبر عمرو بن خالد الآتي .
ويمكن حمل خبر عمرو على الإشارة ، لكنه بعيد .
الحديث السادس عشر : موثق .
قوله عليه السلام : من ذلك الموضع ظاهره موضع المنسي ، ويحتمل موضع الذكر أيضا على بعد .