Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 379

Contributors:

P.379
قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ

[ الحديث 13 ]

13 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى وَقَالَ إِذَا أَقَامَ مَثْنَى مَثْنَى وَلَمْ يُؤَذِّنْ أَجْزَأَهُ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَمَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَلَمْ يُؤَذِّنْ لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا بِأَذَانٍ
Commentary
ويمكن الجمع على ما قلنا باختلاف مراتب الاستحباب . الحديث الثالث عشر : صحيح . وظاهره الاكتفاء بتكبيرتين في أول الأذان وتثنية التهليل في آخر الإقامة ، ودلت عليهما أخبار كثيرة ، لكن المشهور تربيع التكبير في أول الأذان ، كما في صحيحة زرارة وغيرها . ويمكن حمل هذه الرواية على غالب الفصول ، أو على حمل الزائد على الاستحباب ، أو على أن التكبيرتين الأوليين من مقدمات الأذان ، كما يومي إليه علل الفضل بن شاذان ، وحكى الشيخ في الخلاف « 1 » عن بعض الأصحاب تربيع التكبير في آخر الأذان ، وهو ضعيف . وأما تثنية التهليل في آخر الإقامة ، فهي الظاهرة من أكثر الأخبار الواردة فيها ، والمشهور أن فصولها سبعة عشر ، ونسبه في المعتبر « 2 » إلى الشيعة وأتباعهم وفي المنتهى قال : ذهب إليه علماؤنا « 3 » . ونقل ابن زهرة إجماع الفرقة عليه .
Footnote
( 1 ) الخلاف 1 / 90 ، مسألة 19 . ( 2 ) المعتبر 2 / 140 . ( 3 ) منتهى المطلب 1 / 255 .