[ الحديث 6 ]
6 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمُفَضَّلِ بْنِ حَسَّانَ الدَّالانِيِّ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاكَ كُنْتُ فِي صَلَاتِي فَذَكَرْتُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَأَنَا فِي الْقِرَاءَةِ أَنِّي لَمْ أُقِمْ فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ اسْكُتْ مَوْضِعَ قِرَاءَتِكَ وَقُلْ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ثُمَّ امْضِ فِي قِرَاءَتِكَ وَصَلَاتِكَ وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ .
[ الحديث 7 ]
7 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَفْتِحُ صَلَاةَ الْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يُقِمْ قَالَ فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُقِمْ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ص ثُمَّ يُقِيمُ وَيُصَلِّي وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ مَا قَرَأَ بَعْضَ السُّورَةِ فَلْيُتِمَّ عَلَى صَلَاتِهِ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ فَالْأَصْلُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْمُضِيُّ فِيهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ الِانْصِرَافُ وَالَّذِي يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 8 ]
8 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ يَنْسَى الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ
Commentary
ويمكن حمل الخبر الأول على استحباب عدم القطع بعد القراءة والتخيير بين القطع والإقامة في الإقامة . ويمكن حمل الإقامة في الأثناء على ما إذا كان المنسي الإقامة فقط .
الحديث السادس : مجهول .
الحديث السابع : حسن .
الحديث الثامن : ضعيف .