ع أَنَّهُ قَالَ مَتَى مَا اسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا صَلَّيْتَهَا فَإِنْ شَكَكْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَوْتِ فَقَدْ دَخَلَ حَائِلٌ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مِنْ شَكٍّ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ فَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي أَيِّ حَالٍ كُنْتَ
شرح
قوله عليه السلام : أو شككت أي : إذا شككت وأنت في الوقت أي في وقت الفضيلة ، أو في وقت فوتها أي : شككت في وقت فوتها - أي وقت الإجزاء - أنك لم تصلها ، كذا أفيد .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : أي شككت في وقت الفوت أنك قضيت أم لا ، أو تيقنت أنك لم تقض ، والحاصل أنك إن تيقنت في وقت الصلاة أنك لم تصل ، أو شككت في ذلك ، وكذا إن تيقنت في وقت الفوت أنك لم تقض ، أو شككت في ذلك صليت ، أي : وجب عليك إيقاع الصلاة للأصل السالم عن يقين إيقاع الواجب .
وإن شككت بعد فوت الوقت أنك لم تصل في وقت الصلاة ، لم تكن عليك صلاة ، لأن الوقت قد زال ، فكان ذلك شكا بعد تجاوز المحل .
وعلى هذا كان الأوجه في قوله " بعد ما خرج وقت الفوت " أن يقال بدله :
بعد ما خرج الوقت ، أو يقال : بعد ما فات الوقت . والأمر فيه هين لظهور المراد وأمن الالتباس .
وزاد في الكافي بعد قوله " أو في وقت فوتها " قوله " أنك لم تصلها " « 1 » وهو مؤيد لما ذكرناه .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 294 ، ح 10 .