عَلَى نِصْفِ قَدَمٍ .
[ الحديث 134 ]
134 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ نَامَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَتَمَةَ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يَمْضِيَ نِصْفُ اللَّيْلِ فَلْيَقْضِ صَلَاتَهُ وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ .
[ الحديث 135 ]
135 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَالْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
شرح
فإن الظاهر أن نيسان الذي مبدؤه في زماننا مطابق للثالث والعشرين من فروردين الجلالي إذا خرج بمرور الأيام عن فصل الربيع أو أوائله مطلقا وانقطع فيه نزول المطر انتهى زمان الحكم المنوط به .
فلا يبعد على ذلك احتمال الرجوع في العمل المذكور إلى أوائل الربيع التي كانت مطابقة في زمنهم عليهم السلام لنيسان ، والله يعلم حقائق الأمور والأخبار ثم من صدرت عنهم صلوات الله عليهم .
الحديث الرابع والثلاثون والمائة : مرفوع .
قوله عليه السلام : فليقض صلاته ظاهره عدم وجوب صوم اليوم ، كما هو المشهور من استحبابه ، وذهب الشيخ وجماعة إلى الوجوب ، سواء كان عمدا أو سهوا .
الحديث الخامس والثلاثون والمائة : حسن .
وهو مؤيد لما احتمله العلامة في التذكرة من الاكتفاء بقضاء ما تيقن فواته ، خلافا للمشهور حيث حكموا بوجوب القضاء حتى يغلب على ظنه الوفاء .