مِنَ النَّهَارِ شَيْئاً حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَ النَّهَارُ قَدْرَ نِصْفِ إِصْبَعٍ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا فَاءَ الْفَيْءُ ذِرَاعاً صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَيُصَلِّي قَبْلَ وَقْتِ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَاءَ الْفَيْءُ ذِرَاعَيْنِ صَلَّى الْعَصْرَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ وَآخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِيَابُ الشَّفَقِ فَإِذَا آبَ الشَّفَقُ دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ وَآخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتَّى يَنْتَصِفَ اللَّيْلُ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوَتْرُ وَمِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ قَبْلَ الْغَدَاةِ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَأَضَاءَ صَلَّى الْغَدَاةَ .
[ الحديث 83 ]
83 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَصَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ الشَّفَقِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فِي جَمَاعَةٍ وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِيَتَّسِعَ الْوَقْتُ عَلَى أُمَّتِهِ .
[ الحديث 84 ]
84 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع نَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْحَضَرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ قَالَ لَا بَأْسَ
شرح
قوله عليه السلام : قدر نصف إصبع كان ذلك للاحتياط ، تعليما للأمة لئلا يصلوا قبل ظهور الزوال .
الحديث الثالث والثمانون : موثق كالصحيح .
الحديث الرابع والثمانون : مجهول أو موثق على الظاهر .