قَوْلُهُ فِي الْخَبَرِ الثَّانِي وَقَدْ دَلَلْنَا عَلَى ذَلِكَ بِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَيَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 69 ]
69 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ جَارُودٍ أَوْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ جَارُودٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا جَارُودُ يُنْصَحُونَ فَلَا يَقْبَلُونَ وَإِذَا سَمِعُوا بِشَيْءٍ نَادَوْا بِهِ أَوْ حُدِّثُوا بِشَيْءٍ أَذَاعُوهُ قُلْتُ لَهُمْ مَسُّوا بِالْمَغْرِبِ قَلِيلًا فَتَرَكُوهَا حَتَّى اشْتَبَكَتِ النُّجُومُ فَأَنَا الْآنَ أُصَلِّيهَا إِذَا سَقَطَ الْقُرْصُ .
[ الحديث 70 ]
70 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا أَمَرْتُ أَبَا الْخَطَّابِ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ حِينَ زَالَتِ الْحُمْرَةُ فَجَعَلَ هُوَ الْحُمْرَةَ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ وَكَانَ يُصَلِّي حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ .
فَأَمَّا عِنْدَ الْأَعْذَارِ وَالْمَوَانِعِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ عَلَى مَا قَدَّمْنَا الْأَخْبَارَ فِيهِ وَيَزِيدُ ذَلِكَ وُضُوحاً مَا رَوَاهُ
شرح
الحديث التاسع والستون : موثق .
وهو كالصريح في أن القرص إذا غابت يدخل الوقت ، لكنه يستحب التأخير إلى ذهاب الحمرة ، لكنه عليه السلام لرفع مذهب أبي الخطاب ترك ذلك المستحب أياما وبالغ في تركه ، وإن احتمل أن يكون المراد أنهم لما أذاعوا ما أمرتهم به من التأخير قليلا واشتهر ذلك ، لزمني الصلاة عند سقوط القرص تقية .
الحديث السبعون : مجهول .