الِاشْتِغَالُ بِالنَّوَافِلِ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُبْدَأَ بِالْفَرْضِ وَيَكُونُ ذَلِكَ الْوَقْتُ أَفْضَلَ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي بَعْدَهُ وَهُوَ وَقْتُ الْمُضْطَرِّ وَصَاحِبِ الْأَعْذَارِ وَكُلُّ ذَلِكَ قَدْ أَوْرَدْنَا فِيهِ الْأَخْبَارَ وَيَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 22 ]
22 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الصَّلَاةُ فِي الْحَضَرِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَنْ يَذْهَبَ ثُلُثَا الْقَامَةِ فَإِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا الْقَامَةِ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ .
[ الحديث 23 ]
23 عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الصَّلَاةُ فِي الْحَضَرِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَنْ يَذْهَبَ ثُلُثَا الْقَامَةِ فَإِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا الْقَامَةِ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ
شرح
انتظار جماعة ونحوه ، وأما إذا كان انتظار جماعة ونحوه فالأفضل تقديم النافلة ، وبهذا ينبه بعض الأخبار الآتية .
الحديث الثاني والعشرون : موثق .
الحديث الثالث والعشرون : ضعيف على المشهور .
وإن أريد الجمع بين ما دل عليه هذا الخبر من تحديد وقت النافلة بثلثي القامة وما مضى من تحديدها بالقدمين ، يحمل هذا على الجواز والأخبار السابقة على الكراهة بعد القدمين .
ويمكن حمل هذا الخبر على ثلثي قامتي الرجل ، أعني الذراع لتأكد الاستحباب وإن جاز إلى القدمين .
ويمكن حمله أيضا على ما إذا انتظر الجماعة ، والله أعلم .