وَقْتٌ لَا يَحْبِسُكَ مِنْهَا إِلَّا سُبْحَتُكَ تُطِيلُهَا أَوْ تَقْصُرُهَا فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِنَّا نُصَلِّي الْأُولَى إِذَا كَانَتْ عَلَى قَدَمَيْنِ وَالْعَصْرَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع النِّصْفُ مِنْ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ .
[ الحديث 16 ]
16 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي صَلَّيْتُ الظُّهْرَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَانْجَلَتْ فَوَجَدْتُنِي صَلَّيْتُ حِينَ زَالَ النَّهَارُ قَالَ فَقَالَ لَا تُعِدْ وَلَا تَعُدْ
شرح
قوله عليه السلام : النصف من ذلك أحب إلى هذا بناء على ما ذكرنا من عدم صراحة الأخبار الأولة في أولوية التأخير إلى القدمين ليستقيم على ظاهره ، أي : إن أوقعت الظهر بعد القدم ، فهو أفضل من إيقاعها بعد القدمين ، وكذا العصر بعد القدمين أفضل من بعد الأربعة أقدام .
وأما على المشهور من استحباب التأخير ، فيمكن حمله على أن المراد أن النافلة في القدم الأول أفضل منها في القدم الثاني ، وإن كان القدمان جميعا وقتها ، وكذا نافلة العصر في القدم الأول من وقتها لا من مجموع الأربعة .
الحديث السادس عشر : حسن موثق .
قوله : فوجدتني أي : وجدت نفسي .
قوله عليه السلام : لا تعد ولا تعد ظاهره أنه بعد تحصيل الظن بالوقت صلى ، فلما انجلى ظهر أنها وقعت