عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ أَ هُوَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ إِلَّا فِي السَّفَرِ أَوْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ وَقْتَهَا إِذَا زَالَتْ .
[ الحديث 8 ]
8 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ قَالَ بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ فِي السَّفَرِ فَإِنَّ وَقْتَهَا حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ .
[ الحديث 9 ]
9 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَابْنِ رِبَاطٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى كُلُّهُمْ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ
شرح
الحديث الثامن : حسن موثق .
قوله عليه السلام : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك أقول : قد عرفت سابقا أن تأخير الصلاة عن أول الوقت إنما هو لإيقاع النافلة والنافلة تختلف وقتها لاختلافها طولا وقصرا ، ولذا عبر عليه السلام هكذا وبناه هنا على الغالب ، فإن غالب الناس إذا شرعوا في أول الوقت في النافلة يفرغون في مقدار قدم من ظل قامة الإنسان أو أزيد بقليل أو أنقص بقليل .
وغاية وقت النافلة القدمان ، فعبدهما هو الوقت المختص الذي لا يجوز فيه النافلة ، ويجب تقديم الفريضة ، فلا ينافي استحباب تقديم الفريضة إذا فرغ من النافلة قبل ذلك ، كما تدل عليه الأخبار الآتية ، بخلاف الجمعة والسفر فإنه لم تكن فيهما نافلة ، فأول الوقت وقت الاختصاص بالفريضة .
الحديث التاسع : موثق .