قُلْتُ مَا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ
شرح
قوله : عن الفرض في الصلاة أي : ما ظهر من القرآن ، سواء كان واجبا أو مستحبا ، فلا ينافي استحباب القنوت .
والطهور أعم من الحدث والخبث ، لآية الوضوء والغسل ، ولقوله تعالى "وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ« 1 » " .
والمراد بالتوجه تكبيرة الافتتاح ، لقوله تعالى "وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ« 2 » " أو النية لقوله تعالى "وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ« 3 » " وأمثاله ، أو استقبال القبلة بأن يكون المراد بالقبلة معرفتها لا التوجه إليها ، وهو بعيد .
وبالدعاء القنوت ، لقوله تعالى "قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ« 4 » " أو الأعم منه ومن الحمد لقوله تعالى "فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ« 5 » " والأول أظهر .
قوله عليه السلام : سنة في فريضة أي : ظهر وجوبه أو رجحانه من السنة ، بأن يوقع في فعل ظهر وجوبه بالقرآن
هامش
( 1 ) سورة المدّثّر : 4 .
( 2 ) سورة المدّثّر : 3 .
( 3 ) سورة البينة : 5 .
( 4 ) سورة البقرة : 238 .
( 5 ) سورة المزّمّل : 20 .