Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 131

Contributors:

P.131

[ الحديث 43 ]

43 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ صَلَّى وَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً قَالَ فَيَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ وَيُسَلِّمُ فَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَانَتِ الرَّكْعَتَانِ نَافِلَةً وَإِلَّا تَمَّتِ الْأَرْبَعُ . وَمَنْ شَكَّ فَلَمْ يَعْلَمْ صَلَّى وَاحِدَةً أَمْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً أَوْ أَرْبَعاً وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ لَمْ تَسْلَمْ لَهُ الرَّكْعَتَانِ الْأَوَّلَتَانِ وَقَدْ دَلَلْنَا عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ تَسْلَمْ لَهُ الرَّكْعَتَانِ الْأَوَّلَتَانِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْنِفَ الصَّلَاةَ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ

[ الحديث 44 ]

44 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ شَكَكْتَ وَلَمْ تَدْرِ أَ فِي ثَلَاثٍ
Commentary
على الأربع ويصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس ، ومستندهما صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، والمسألة محل إشكال . وعلى المشهور فيجب تقديم الركعتين من قيام كما تضمنه الرواية . وقيل : إنه غير متعين . وهل يجوز أن يصلي بدل الركعتين جالسا ركعة قائما ؟ قيل : نعم لتساويهما في البدلية ، واختاره الشهيدان . وقيل : لا لأن فيه خروجا عن المنصوص ، وحكي في الذكرى عن ظاهر المفيد في المسائل الغرية وسلار تعين الركعة من قيام ، ولم نقف على مأخذه . « 1 » الحديث الثالث والأربعون : حسن . الحديث الرابع والأربعون : حسن كالصحيح .
Footnote
( 1 ) المدارك ص 250 .