Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 128

Contributors:

P.128
عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً قَالَ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى أَرْبَعاً كَانَتْ هَاتَانِ نَافِلَةً وَإِنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ هَاتَانِ إِتْمَامَ الْأَرْبَعَةِ وَإِنْ كَانَ تَكَلَّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ .

[ الحديث 41 ]

41 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَوْ فِي ثِنْتَيْنِ وَقَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَهُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَتَشَهَّدُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَقَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَلَا يُدْخِلِ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَلَا يَخْلِطْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَلَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَيُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَلَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ
Commentary
الحديث الحادي والأربعون : حسن كالصحيح . وظاهره أيضا البناء على الأقل . والمراد بقوله " لا ينقض اليقين بالشك " أي : لا يبطل المتيقن من صلاته بسبب الشك الذي عرض له في البقية . " ولا يدخل الشك في اليقين " أي : لا يدخل الركعتين المشكوك فيهما في الصلاة المتيقنة ، بأن يضمها مع الركعتين المتيقنتين ويبني على الأكثر . " ولكنه ينقض الشك باليقين " أي : يسقط الركعتين المشكوك فيهما باليقين ، وهو البناء على الأقل . ويمكن حمله على المشهور أيضا ، بأن يكون المراد بقوله