[ الحديث 32 ]
32 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ يَجُوزُ لِزَوْجِهَا التَّعَرِّي وَالْغُسْلُ بَيْنَ يَدَيْ خَادِمِهَا قَالَ لَا بَأْسَ مَا أَحَلَّتْ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يَتَعَدَّهُ .
[ الحديث 33 ]
33 عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْخَادِمِ يَكُونُ لِوَلَدِ الرَّجُلِ أَوْ لِوَالِدِهِ أَوْ لِأَهْلِهِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَجَرَّدَ بَيْنَ يَدَيْهَا أَمْ لَا قَالَ أَمَّا الْوَلَدُ فَلَا أَرَى بِهِ بَأْساً .
[ الحديث 34 ]
34 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَدَعُ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ نَاسِياً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَالْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَإِنْ هُوَ فَعَلَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَلَا يَعُودُ
شرح
الحديث الثاني والثلاثون : مجهول .
ويدل على جواز تحليل المرأة لزوجها التعري عند خادمها .
الحديث الثالث والثلاثون : مجهول .
وكان فيه أن خادم الولد بمنزلة خادم نفسه ، ولعله محمول على أن يقومها على نفسه ولاية ، أو يحللها من نفسه كذلك .
الحديث الرابع والثلاثون : مجهول أو حسن .
لأن لمحمد بن سهل مسائل عن الرضا عليه السلام .
وكان فيه دلالة على أن لغسل الجمعة مدخلا في الصلاة .