[ الحديث 81 ]
81 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ السُّجُودِ قَالَ مَا بَيْنَ قُصَاصِ الشَّعْرِ إِلَى مَوْضِعِ الْحَاجِبِ مَا وَضَعْتَ مِنْهُ أَجْزَأَكَ .
[ الحديث 82 ]
82 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ يَسْجُدُ وَعَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ أَوْ عِمَامَةٌ فَقَالَ إِذَا مَسَّ جَبْهَتُهُ الْأَرْضَ فِيمَا بَيْنَ حَاجِبَيْهِ وَقُصَاصِ شَعْرِهِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ
شرح
وفي بعض النسخ " نحب " بالحاء المهملة على صيغة المتكلم .
الحديث الحادي والثمانون : ضعيف .
الحديث الثاني والثمانون : صحيح .
وفي الحبل المتين : " إذا مس شيء من جبهته " وكأنه كان في نسخته هكذا ، أو أخذه من غير هذا الكتاب . وقال رحمه الله : يدل على أنه يكفي أن يضع من الجبهة ما يصدق عليه الاسم ، وهو مذهب الأكثر كما قالوه في بقية المساجد .
وقال ابن بابويه وابن إدريس والشهيد في الذكرى : يجب أن يضع من الجبهة مقدار الدرهم . وهل يشترط في مقدار الدرهم كونه متصلا أم يكفي كونه متفرقا ، كما لو سجد على السبحة والحصى الصغار ونحوهما ، لا يحضرني الآن في ذلك كلام لأحد من أصحاب هذا القول ، ولا ريب أن الاتصال أحوط « 1 » . انتهى .
والظاهر الجواز لتجويز السجدة على البواري والحصر .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 242 .