الْأَرْضِ وَإِيَّاكَ وَالْقُعُودَ عَلَى قَدَمَيْكَ فَتَتَأَذَّى بِذَلِكَ وَلَا تَكُونُ قَاعِداً عَلَى الْأَرْضِ فَتَكُونَ إِنَّمَا قَعَدَ بَعْضُكَ عَلَى بَعْضٍ فَلَا تَصْبِرَ لِلتَّشَهُّدِ وَالدُّعَاءِ .
[ الحديث 77 ]
77 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
قَالَ النَّحْرُ الِاعْتِدَالُ فِي الْقِيَامِ أَنْ يُقِيمَ صُلْبَهُ وَنَحْرَهُ وَقَالَ لَا تُكَفِّرْ إِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ
شرح
وقوله " اضممهن جميعا " يعطي شمول الضم للأصابع الخمس ، وفي كلام بعض علمائنا أنه يفرق الإبهام عن البواقي ، ولم نظفر بمستند . ولعل المراد بإلصاق الركبتين بالأرض حال التشهد إلصاق ما يتصل منهما بالساقين بها .
وقوله عليه السلام " وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض " مما يحصل مع الجلوس على الورك الأيمن والأيسر ، لكنه محمول على الجلوس على الأيسر .
ونهيه عليه السلام عن القعود على القدمين إما أن يراد به أن يجعل ظاهر قدميه إلى الأرض ويجلس على عقبيه ، أو أن يجعل باطن قدميه إلى الأرض غير موصل أليتيه إليها رافعا فخذيه وركبتيه إلى قرب ذقنه ، ولعل الأول أقرب .
قوله عليه السلام : ولا تكون قاعدا على الأرض أي : لا تكون موصلا أليتيك إليها ومعتمدا بها عليها « 1 » .
الحديث السابع والسبعون : مرسل .
قوله عليه السلام : لا تكفر قال الشيخ البهائي رحمه الله في الحبل المتين : التكفير هو وضع اليمين
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 213 - 214 .