[ الحديث 48 ]
48 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الرَّجُلِ يَرْفَعُ يَدَهُ كُلَّمَا أَهْوَى لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَكُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ قَالَ هِيَ الْعُبُودِيَّةُ .
[ الحديث 49 ]
49 وَعَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى الْوَرَّاقِ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رَفْعُكَ يَدَيْكَ فِي الصَّلَاةِ زِينَتُهَا
شرح
والمشهور استحباب تكبير الركوع . وقيل : بالوجوب . وذهب السيد إلى وجوب رفع اليدين في جميع التكبيرات .
الحديث الثامن والأربعون : صحيح .
وقال الشيخ البهائي رحمه الله : ظاهر الخبرين استحباب رفع اليدين وإن ترك التكبير ، كما قاله شيخنا في الذكرى . وقد تضمنا أيضا رفعهما عند رفع الرأس من الركوع ، قال في الذكرى : لم أقف على قائل باستحبابه إلا ابني بابويه وصاحب الفاخر ، ونفاه ابن أبي عقيل والفاضل ، وهو ظاهر ابن الجنيد .
ثم قال : والظاهر استحبابه لصحة سند الحديثين وأصالة الجواز وعموم أن الرفع زينة الصلاة ، وحينئذ يبتدئ بالرفع عند ابتداء رفع الرأس وينتهي بانتهائه ، وعليه جماعة من العامة « 1 » انتهى كلامه .
ولا بأس به ، وكان ترك أكثر الأصحاب لذكره لاشتهاره بين المخالفين .
الحديث التاسع والأربعون : ضعيف .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 239 .