[ الحديث 17 ]
17 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ فَقَالَ سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ وَقَالَ لَا تَمْسَحْ عَلَى خُفٍّ .
[ الحديث 18 ]
18 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ لَا تَمْسَحْ وَقَالَ إِنَّ جَدِّي قَالَ سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ .
[ الحديث 19 ]
19 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ فُضَيْلٍ الرَّسَّانِ عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَصْقَلَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَشْيَاءَ فَقَالَ إِنِّي أَرَاكَ مِمَّنْ يُفْتِي فِي مَسْجِدِ الْعِرَاقِ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِي مِمَّنْ أَنْتَ فَقُلْتُ ابْنُ عَمٍّ لِصَعْصَعَةَ فَقَالَ مَرْحَباً بِكَ يَا ابْنَ عَمِّ صَعْصَعَةَ فَقُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ كَانَ عُمَرُ يَرَاهُ ثَلَاثاً لِلْمُسَافِرِ وَيَوْماً وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ وَكَانَ أَبِي لَا يَرَاهُ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَقُمْتُ عَلَى عَتَبَةِ الْبَابِ فَقَالَ لِي أَقْبِلْ
شرح
الحديث السابع عشر : حسن موثق .
وفيه عدم جواز المسح على الخف .
قوله عليه السلام : سبق الكتاب الخفين أي : نسخ المسح عليهما ، أو أن الكتاب صريح برد هذا الحكم ، ويؤيد الأول ما سيجيء .
الحديث الثامن عشر : صحيح .