[ الحديث 26 ]
26 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَبَيَّنَ لَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ يَسْتَقْبِلُهَا إِذَا أُثْبِتَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَغَ مِنْهَا فَلَا يُعِيدُهَا .
[ الحديث 27 ]
27 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَيَعْلَمُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِيمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ حِينَ يَعْلَمُ وَإِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً إِلَى دُبُرِ الْقِبْلَةِ فَلْيَقْطَعْ ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ
شرح
وعلى التقادير الحكم مخصوص بقبلة العراق وما والاها ، لا من كانت قبلته المشرق أو المغرب أو نقطة الشمال . فتأمل .
الحديث السادس والعشرون : مجهول .
الحديث السابع والعشرون : موثق .
وفي الخبر تعارض المفهومان في المشرق والمغرب .
والمشهور بين الأصحاب أنه لو ظهر الخلل وهو في الصلاة استدار إلى القبلة ، إن كان الانحراف قليلا غير بالغ إلى حد التشريق والتغريب ، وإلا استأنف . ولم ينقل الأكثر خلافا فيه ، لكن ظاهر الشيخ في المبسوط « 1 » عدم وجوب
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 81 .