[ الحديث 24 ]
24 مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع كَانَ إِذَا اهْتَمَّ تَرَكَ النَّافِلَةَ .
فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَرْكَ هَذِهِ النَّوَافِلِ إِنَّمَا جَازَ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ
[ الحديث 25 ]
25 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ النَّوَافِلِ مَا لَا يَدْرِي مَا هُوَ مِنْ كَثْرَتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَلْيُصَلِّ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى مِنْ كَثْرَتِهِ فَيَكُونَ قَدْ قَضَى بِقَدْرِ عِلْمِهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ مِنْ كَثْرَةِ شُغُلِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ شُغُلُهُ مِنْ طَلَبِ مَعِيشَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا أَوْ حَاجَةِ أَخٍ مُؤْمِنٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ شُغُلُهُ لِدُنْيَا تَشَاغَلَ بِهَا - عَنِ الصَّلَاةِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَإِلَّا لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَخِفّاً مُتَهَاوِناً مُضَيِّعاً لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص قُلْتُ فَإِنَّهُ
شرح
الحديث الرابع والعشرون : ضعيف .
قوله : إذا اهتم في بعض النسخ " اغتم " وما في الأصل موافق للمقابل بخط المصنف رحمه الله .
ويدل الخبران على عدم تأكد النوافل عند غلبة الغم والهم .
الحديث الخامس والعشرون : حسن على الظاهر .
لأن علي بن عبد الله وإن كان مشتركا ، لكن الظاهر أنه ابن غالب الموثق .
ورواه الصدوق في الصحيح « 1 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 359 ، ح 13 .