[ الحديث 21 ]
21 وَرَوَى سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَ - أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ فَقَالَ أَلْقِهَا وَاسْتَأْنِفْ .
[ الحديث 22 ]
22 وَرَوَى سَعْدٌ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْوَتْرِ إِنَّمَا كَتَبَ اللَّهُ الْخَمْسَ وَلَيْسَتِ الْوَتْرُ مَكْتُوبَةً إِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَهَا وَتَرْكُهَا قَبِيحٌ .
[ الحديث 23 ]
23 وَرَوَى سَعْدٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع كَانَ إِذَا اغْتَمَّ تَرَكَ الْخَمْسِينَ .
قَوْلُهُ ع تَرَكَ الْخَمْسِينَ يُرِيدُ بِهِ تَمَامَ الْخَمْسِينَ لِأَنَّ الْفَرَائِضَ لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ يُبَيِّنُ ذَلِكَ
شرح
الحديث الحادي والعشرون : مرسل .
وكان الأمر محمول على الجواز ، فلا ينافي استحباب القضاء .
قال في الذكرى : فإن قيل : أقل مراتب الأمر الاستحباب ، فيستحب الإلقاء .
قلت : قد جاء للإباحة ، وهو محمول على من يشق عليه القضاء « 1 » .
الحديث الثاني والعشرون : موثق كالصحيح .
وكان المراد بالقبيح غير المعنى المصطلح ، فإنه مستلزم للحرمة .
الحديث الثالث والعشرون : موثق .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 137 .