ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى مَكَانِكَ لَا تَمُرَّ خَلْفَ الْجَنَازَةِ الْبَتَّةَ حَتَّى تَسْتَقْبِلَهَا تَفْعَلُ كَمَا فَعَلْتَ أَوَّلًا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَتَّقِي فِيهِ فَإِنَّ تَرْبِيعَ الْجَنَازَةِ الَّذِي جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ أَنْ تَبْدَأَ بِالْيَدِ الْيُمْنَى ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْيُمْنَى ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْيُسْرَى ثُمَّ بِالْيَدِ الْيُسْرَى حَتَّى تَدُورَ حَوْلَهَا .
[ الحديث 119 ]
119 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ
شرح
قال في الذكرى : وأفضله أن يبدأ بمقدم السرير الأيمن ، ثم يمر عليه إلى مؤخره ، ثم بمؤخر السرير الأيسر ويمر عليه إلى مقدمه دور الرحى ، ذكر ذلك الشيخ في المبسوط والنهاية ، وهو مشهور بين المتأخرين « 1 » .
وقال في الخلاف : يحمل بميامنه مقدم السرير الأيسر ، ثم يدور حوله حتى يرجع إلى المقدم ، وادعى عليه الإجماع « 2 » .
والروايات مختلفة كرواية ابن سيابة وهذه الرواية ، وعلى هاتين الروايتين عمل الشيخ في النهاية « 3 » والمبسوط « 4 » ورواية علي بن يقطين ، وبهذه الرواية أخذ في الخلاف .
قال في الذكرى : ويمكن حمله على التربيع المشهور ، لأن الشيخ ادعى عليه الإجماع ، فكيف يخالف دعواه ، ولأنه قال : يدور دور الرحى كما في الرواية وهو لا يتصور الأعلى البدأة بمقدم السرير الأيمن ، والختم بمقدم الأيسر ، والإضافة هنا قد يتعاكس « 5 » . انتهى .
الحديث التاسع عشر والمائة : مجهول .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 51 .
( 2 ) الخلاف 1 / 292 ، ح 66 ، كتاب أحكام الأموات .
( 3 ) النهاية ص 37 .
( 4 ) المبسوط 1 / 183 .
( 5 ) الذكرى ص 51 .